اخبار عربية ودولية

اليعقوب: يحق للموظف العام الاعتراض على القرارات أمام الخدمة المدنية والقضاء



أيمن شكل

استعرض رئيس قسم التشريعات واللوائح بجهاز الخدمة المدنية جاسم اليعقوب حقوق وواجبات الموظف العام، وذلك في محاضرة ضمن برنامج إضاءات قانونية الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني، مؤكداً أن من حق الموظف الطعن والاعتراض على قرارات الجهـة التابع لها باللجوء إلى جهـاز الخدمة المدنية أو القضاء للفصـل في مـدى سـلامة القرار الإداري.

واستهل المحاضرة بالتعريف بالموظف بأنه كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية، أياً كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته، ويؤدي مجموعة الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة، والتي يلزم للقيام بها اشتراطات ومعايير يجب توافرها فيمن يشغلها لتأدية هذه الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات بصفة دائمة أو مؤقتة.

وقال إن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة تعتمد على 5 مبادئ أساسية للواجبات الأخلاقية لسلوك الموظف أثناء الخدمة وهي: احترام وتطبيق القواعد القانونية المنظمة للعمل وفقاً لقانون الخدمة المدنية، وتطبيق أحكام القضاء النهائية دون تأخير أو إبطاء، والحيادية عن طريق تقديم الخدمات والنصيحة بالجودة نفسها للمستفيدين بغض النظر عن معتقداتهم ومذاهبهم وصلتهم بالموظف، والنزاهة وهي العمل بكل جدية وإخلاص واستشعار المسؤولية وتحمل الأمانة التي عهدت إليه والحفاظ على المعلومات الرسمية وعدم كشفها واستخدامها لأغراض شخصية، والكشف عن حالات ارتكاب مخالفات إدارية، والاجتهاد بتأدية الموظف واجباته بكل جد واجتهاد وعناية وانتباه لتحقيق أعلى مستويات الإدارة الحكومية في تقديم الخدمة للمواطنين، والاقتصاد والفعالية لضمان عدم تبديد المال العام أو إساءة استعماله، والحفاظ على الممتلكات والإيرادات العامة مع ضمان تقديم الخدمة بفاعلية وجودة عالية.

وأشار إلى التزامات الموظف الحكومي، وهي الولاء والإخلاص لمملكة البحرين وقيادتها واحترام الدستور والقانون والأنظمة المعمول بها، والالتزام بالخدمة، والتقيد بساعات الدوام الرسمية وأداء العمل وعدم تضارب المصالح، أو قبول الهدايا، والالتزام بحسن المظهر والسلوك، والإبلاغ عن المخالفات، مع وجوب الإدلاء بالشهادة، والتقيد بقواعد السلامة المهنية، والمحافظة على المال العام والخاص والممتلكات والموارد العامة والخاصة، والاحترام واللباقة في علاقات العمل تجاه الرؤساء والزملاء والعملاء والجهات الأخرى والتحفظ المهني والسرية.

وتطرق إلى أوقات العمل والتي تنقسم إلى الساعات الأساسية، وهي الفترة من الدوام التي يعتبر تواجد الموظف فيها إلزامي في موقع العمل لتأدية مهامه الوظيفية، والساعات المكملة، وهي الفترة التي يتوجب على الموظف الخاضع لنظام الدوام المرن استكمالها بحسب ساعات العمل اليومية المقررة، والساعات المرنة والتي تتيح للموظف الخاضع لنظام الدوام المرن فرصة تحديد الوقت المناسب له للحضور للعمل بعد موافقة مسؤولة المباشر ودون المساس بمصلحة العمل وفق ضوابط معينة.

وقال إن هذا النظام يُطبّق على جميع الموظفين عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، حيث تكون لهذه الفئة إجراءات خاصة تضعها السلطة المختصة بالجهة الحكومية، ولا تسري أحكام نظام الدوام المرن المنصوص عليها في هذه التعليمات على الموظفين العاملين وفق نظام النوبات الذين تتطلب وظائفهم العمل على مدار الساعة، والعاملين بنظام العمل الجزئي والوظائف الطبية والتعليمية والحيوية، إلا بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية بناء على المبررات التي تقدمها الجهة الحكومية ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في بعض الحالات الخاصة.

وحول نظام العمل عن بعد أوضح أنه يأتي من منطلق مواكبة السياسات الحديثة والمساهمة في زيادة الإنتاجية وانتماء الموظفين وخلق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الموظف من خلال تمكين الموظف من مزاولة مهامه وواجباته الوظيفية من خارج مقر العمل، وفق شروط وضوابط محددة بحيث يتيح للموظف مزاولة مهامه وواجباته الوظيفية من مواقع مختلفة عن مقر العمل من المنزل أو مواقع مختلفة بما في ذلك مواقع العمل الخارجية بحسب المهام والاحتياجات الوظيفية بناءً على طلب من السلطة المختصة وبعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.

وأشار إلى نظام الإجازات وحالاتها بالنسبة للوفاة ودرجة القرابة، حيث يستحق الموظف الإجازة لوفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على أن يتم تحديد بدء سريان الإجازة بمراعاة تاريخ الوفاة أو تاريخ مجلس العزاء، وذلك حسب قواعد وشروط نوع التوظيف.

وتطرق إلى آليات الاستقالة من العمل والفصل والقرارات الإدارية التـي تمس حقاً مـن حقـوق الوظيفة للموظف، والمركز القانوني منذ بدء العلاقة الوظيفية وكل ما يتعلق بالراتب والمزايا الوظيفية المقررة، وما يصدر عـن جهـة الإدارة مـن قرارات تتعلق بترقية الموظف أو نقله أو ندبه أو إعارته، أو القرارات المتعلقـة بإجازته أو توقيع جزاء تأديبي عليه أو إنهاء خدمته وغيرها من القرارات التي تنشئ حقاً للموظف أو تمس ذلك الحق.

وقال إن من الحقوق الوظيفية، الطعن والاعتراض على القرار الصادر عـن الجهة الحكومية التابع لها والذي يمس حقاً من حقوقه الوظيفية، وذلك عـن طريق اللجوء إلى جهاز الخدمة المدنية أو القضاء للفصل في مدى سلامة القرار الإداري من عدمه، مشيراً إلى القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم التظلم أمام اللجنة المختصة.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى