مشروع قانون: الحبس وغرامات حتى 10 آلاف دينار حال الاستيلاء على الكهرباء بغير حق

حسن الستري
تضمن مشروع قانون تنظيم قطاع الكهرباء والماء الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب تجريماً ومعاقبة للاستهلاك أو الاستيلاء على الكهرباء والماء بغير حق، إذ نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استهلك أو استولى بغير حق على أي كميـة مـن الكهرباء أو الماء؛ مما يورده أو يملكه أي من المشغلين.
وفي حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بدفع تكلفة تصحيح الأوضاع، والتكلفة الفعلية للكهرباء والماء محل الجريمة.
ويجوز في غير حالة العود، التصالح مع المشغل، بناءً على طلب كتابي مـن المتهم أو وكيلـه سواء قبل رفع الدعوى أو خلال نظرها، وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك إذا قام المتهم بسداد مبلغ يُعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، بالإضافة إلى التكاليف المشار إليها في الفقرة السابقة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتخصص حصيلة الغرامات للهيئة، وتدفع التكاليف المشار إليها في هذه المادة للمشغل لتغطية مصروفات توفير خدمات الكهرباء والماء، على أن تحتسب هذه التكاليف بحسب المنهجية التي تعتمدها الهيئة.
كما نص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من:
١ – خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (31) والفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون، والمتضمنة ممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم أو نشاط فرعي خاضع للتنظيم دون الحصول على موافقة الهيئة.
٢- لم يلتزم بأحكام اللوائح الصادرة بموجب الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون، والذي يتعلق بالمشغلين المرخص لهم بالتوزيع.
3- قدم أي معلومات يعلم بأنها غير صحيحة أو أدلى ببيانات مضللة عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص أو إعفاء.
4- امتنع عن تقديم المعلومات دون عذر معقول.
5- قام عمداً بتغيير أو إتلاف أو إخفاء مستند أو معلومات مطلوبة منه.
٦ – مارس أي نشاط بمفرده أو مع آخرين من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار أو منع المنافسة فيما يتعلق بممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم، أو يُلحق ضرراً بمصالح مستهلكي الكهرباء أو الماء.
ويعاقب المشروع بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي شخص آخر مرخص له طبقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً لـه، من أداء واجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد علـى شهر والغرامة التي لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته بواسطة أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويُعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ضعف الحــد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.