سريان تصريح عمل للأجنبي لمدة 6 أشهر بربع الرسوم

أيمن شكل
أصدر وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، يوسف خلف، قرار رقم 1 لسنة 2025، بتعديل المادة 10 من القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، بحيث يمكن لصاحب العمل الحصول على تصريح للعامل المتواجد لمدة ستة أشهر ويسدّد ربع الرسم المقرر.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم 97 لسنة 2024 بتكليف وزير الشؤون القانونية القيام بأعمال وزير العمل، وعلى القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، وتعدیلاته، وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بأن تُضاف فقرة ثالثة إلى المادة 10 من القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، ويُعاد ترتيب فقرات المادة، ويكون نصها كالآتي: “ويجوز بناءً على طلب صاحب العمل أن يسري تصريح العمل بشأن العامل المتواجد في المملكة لمدة ستة أشهر بسداد ربع الرسم المقرر”.