اخبار عربية ودولية

الحكومة تحيل اتفاقية مقر المرصد الدولي للتمور إلى «النواب»



حسن الستري

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين والمجلس الدولي للتمور بشأن إنشاء مقر المرصد الدولي للتمور في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم 64 لسنة 2025، ومشروع قانون بالموافقة على النظام «القانون» الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، يأتي التصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين والمجلس الدولي للتمور بشأن إنشاء مقر المرصد الدولي للتمور في مملكة البحرين رغبة من مملكة البحرين في استضافة مقر المرصد الدولي للتمور والنص على الأوضاع القانونية للمرصد في مملكة البحرين على نحو يمكنه من القيام بمهامه ومسؤولياته تحقيقاً للأغراض المرجوة من تأسيسه، الأمر الذي سيساهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي في سوق التمور.

وتتألف الاتفاقية – فضلاً عن الديباجة – من اثنتي عشرة مادة، حيث تضمنت المادة الأولى تعريفات لأهم المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية كمصطلح «المملكة» و«المجلس» و«المرصد» و«المقر» و«النظام الأساسي».

وقد نصت المادة الثانية على أن يكون مقر المرصد الدائم بمملكة البحرين. وأقرت المادة الثالثة تمتع المرصد بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية، وعلى الأخص أهلية التعاقد والتصرف في الملكية العقارية والمنقولة، ويكون له في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للنظام الأساسي وبما لا يتعارض مع قوانين مملكة البحرين.

وقد أوجبت المادة الرابعة أن تمنح حكومة مملكة البحرين للمرصد كافة التسهيلات اللازمة لتمكينه من مباشرة صلاحيته وتحقيق أهدافه، في حين حددت المادة الخامسة الغرض من إنشاء المرصد حيث سيعمل كأداة محورية في دعم الدول الأعضاء بالمجلس في اتخاذ القرارات بناءً على بيانات ومؤشرات عالمية موثوقة، وذلك من خلال القيام بمهامه المتمثلة في جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمور على المستوى الدولي.

أما المادة السادسة، فقد أجازت للمرصد في حدود أغراضه وبما لا يتعارض مع القوانين السارية في مملكة البحرين، حيازة الأموال وإنشاء الحسابات بمختلف العملات، وإدخال الأموال والأوراق المالية والعملات الأجنبية إلى مملكة البحرين أو تحويلها إلى بلد آخر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وألزمت المرصد عند مباشرة تلك الحقوق بالملاحظات والتوصيات التي تبديها حكومة مملكة البحرين.

وقد ألزمت المادة السابعة مدير المجلس الدولي للتمور بإرسال قائمة بأسماء وعناوين مدير المرصد وموظفيه لوزارة الخارجية في مملكة البحرين، وإخطار وزارة الخارجية بأية تغييرات فيها. وأكدت المادة الثامنة على أن الاتفاقية لا تخل بحق مملكة البحرين في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن والسلامة والنظام العام في إقليمها في الظروف الطارئة والاستثنائية.

وأوجبت المادة التاسعة أن تكون مخاطبات المرصد للجهات الحكومية داخل مملكة البحرين من خلال مدير المرصد عبر وزارة الخارجية بالمملكة.

وأخيراً، فقد نظمت المواد من المادة العاشرة حتى المادة الثانية عشرة الأحكام المتعلقة بالتسوية الودية للخلافات التي تنشأ حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية، وآلية تعديلها، ونفاذها من تاريخ إشعار حكومة مملكة البحرين المجلس الدولي للتمور باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمدة الاتفاقية، وآلية إنهائها، ونسخها ولغتها.

أما مشروع القانون الثاني بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيهدف إلى رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتنظيم إدخالها وإخراجها من وإلى دول المجلس، وضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع عن استخدامها، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بها.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى