الحبس 6 أشهر والغرامة لسيدة هربت عاملات المنازل

قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة بـتأييد حكم حبس المتهمة الثانية “المستأنفة” لمدة 6 أشهر وتغريمها 500 دينار، وذلك بما قامت به من تهريب العاملات من البيوت وتشغيلهن في منازل أخرى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات من مصادر سرية تفيد قيام المستأنفة “المتهمة الثانية” بتهريب عاملات منازل كفيلاتهن، وذلك عن طريق الاتفاق معهن بوجود فرص عمل أفضل، وتعرض عليهن تأمين المأكل والمسكن والمشروب، وتتفق مع سائق أجرة لتوصيل تلك العاملات اللاتي يعملن تحت إدارتها.
وبيوم الواقعة، تم التوجه إلى مسكنها لاستدعائها إلى الإدارة، وأثناء تواجد دورية قرب مسكنها شوهدت المتهمة الثانية، وتم سؤالها وسمحت للشرطة بالدخول إلى مسكنها، وهناك تبين وجود المتهمة الأولى التي كانت هاربة من مسكن كفيلها وتعمل تحت إدارة المتهمة الثانية، وأنها تقطن في مسكنها لحين تأمين عمل لها بمعرفة المتهمة الثانية.
وحضرت المتهمة الأولى إلى البحرين قبل 3 سنوات، وعملت لدى كفيلتها، وحدث خلاف بينهما ورفضت العمل لديها، وخرجت من منزلها وتعرّفت على امرأة أفريقية، وقررت لها بوجود عمل في منزل، فعملت لمدة سنة، وبعدها سافر كفيلها، الذي طلب منها التوجه إلى أحد المناطق للسكن لحين عودته، وتحدثت مع صديقتها وأخبرتها بوجود شقة في القضيبية بها عدة نساء من جنسيتها، وهناك امرأة تساعدهن وهي المستأنفة “المتهمة الثانية”، وسكنت لديها يومين.
فيما أكدت متهمة أخرى بأنها قدمت إلى البحرين نحو 3 أو 4 سنوات إلى مملكة البحرين، وعملت في المنازل بنظام الساعات، وتعرّفت على العديد من الأشخاص الذين يطلبون عاملات للمنازل من دون كفيلاتهم،
واكتسبت معرفة بعدد كبير من الأشخاص، وتعلّمت طريقة تهريب العاملات من منازل كفيلاتهن والاتفاق على تشغيلهن بنظام الشهر لدى أشخاص آخرين وتأمين العمل لهن، وكان التواصل معها عبر اتصال من قبل عاملات من ذات جنسيتها الأفريقية للعمل لديهن، وذلك تتحصل 35 دينارًا من صاحبة المنزل التي توفر لها عاملة، ويتحصل سائق الأجرة على 5 دنانير، الذي يوصل العاملات، وأنها تمكنت من تهريب ومساعدة عدد كبير من العاملات اللاتي يتواصلن معها لإيجاد فرص عمل ونقلهن إلى تلك المنازل.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة الأولى أنها أقامت في البلاد بطريقة غير مشروعة بأن انتهت تأشيرة إقامتها ولم تقم بتجديدها.
فيما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها ساعدت وأوت المتهمة الأولى للإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة، بأن خالفت شروط الإذن الممنوح لها مع اعتقادها بناءً على أسباب معقولة بأنها ارتكبت ذلك.
وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهمة الأولى 10 دنانير وإبعادها نهائيًا، وبحبس الثانية 6 أشهر وتغريمها 500 دينار، وهو ما أيدته المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة بحق المستأنفة الثانية.