«التمييز» ترفض طعن شركة تأمين على حكم يُلزمها بدفع 700 ألف دينار

أيمن شكل
رفضت محكمة التمييز طعن شركة تأمين على حكم تحكيمي يُلزمها بدفع 700 ألف دينار لشركة تجارية تعويضاً عن حريق نشب في مخازنها بموجب وثيقة تأمين بقيمة مليون دينار، وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تحقق الخطر المؤمن منه بموجب عقد التأمين التكافلي والخاضع لأحكام المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة أيوفي.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي زهير عبداللطيف، إن الشركة التجارية التي يمثلها تعاقدت مع المدعى عليها بصفتها إحدى شركات التأمين المرخص لها والمتخصّصة في مجال التأمين ضد المخاطر، بتأمين الشركة المدعية ضد جميع المخاطر التأمينية، ومنها مخاطر الحريق، وقد نشب حريق في مقر الشركة (المدعية) تضررت معه مكاتب ومستودعات الشركة، وألحق تلفيات كلية بمبنى مقر الشركة والمستودعات ومعارض الشركة وما بها من بضائع وآلات تُلفت بالكامل ولا يمكن استخدامها أو بيعها للعملاء. وأثبت تقرير الإدارة العامة للدفاع المدني عن الحادث تضرّر 3 مستودعات بالكامل، وقد ورد بتقرير الدفاع المدني أنه لم يتمّ التوصّل إلى معرفة سبب الحريق لشدة التلفيات التي لحقت بالمستودعات.
وأشار المحامي عبداللطيف إلى الثابت بعقد وثيقة التأمين سند الدعوى، وكفالة ومسؤولية شركة التأمين المدعى عليها لكافة الالتزامات الناشئة عن مسؤوليتها العقدية والتي تشمل ما لحق المدعية من خسارة وما فاتها من كسب جراء الضرر للتفاقم الذي لحق بالأخيرة من حادث الحريق، والذي تم توقعه وقت إبرام العقد، كما تم توقع مقدار هذا الضرر وتم تحديده بوثيقة التأمين بمبلغ 1 مليون و 80 ألف دينار، بالإضافة إلى مبلغ 5 آلاف دينار لإزالة الأنقاض والمتفق عليها بوثيقة التأمين، ومبلغ 5 آلاف دينار قيمة تكاليف إعداد تقرير مطالبة التأمين، وبهذا يصبح المبلغ المطالب به 1 مليون و90 ألف دينار.
وقال زهير إن شركة التأمين المدعى عليها قد عرضت على المدعية سداد مبلغ 700 ألف دينار من إجمالي قيمة مبلغ وثيقة التأمين على أن يتم الاتفاق ودياً بدون اللجوء إلى القضاء، فوافقت الشركة على العرض الودي، إلا أن شركة التأمين لم تقم بتنفيذ هذا العرض المقدم منها. وأوضح أن موكلته شركة تعمل في تجارة وبيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها، وفي تجارة وبيع الآلات والمعدات الأخرى، وقد تضررت مما فاتها من كسب محقق ومفترض نتيجة عدم ممارسة نشاطها التجاري، وطلب تعويض تكميلي بقيمة 100 ألف دينار، فيما دفعت شركة التأمين بعدم سماع الدعوى التحكيمية، وقد رفضته الهيئة التحكيمية وقضت بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 700 ألف دينار، وإلزامها الرسوم المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة. وطعنت شركة التأمين على الحكم أمام محكمة التمييز، حيث قضت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.